لأنها ثبتت له ولم يوجد منه رضى بتركها ولا ما يدل على اسقاطها والأصل بقاؤها فتبقى، وفارق ما إذا علم فإن بيعه دليل على رضاه بتركها، فعلى هذا للبائع الثاني أخذ الشقص من المشتري الأول فإن عفي عنه فللمشتري الأول أخذ الشقص من المشتري الثاني وان أخذ منه فهل للمشترى الأول الاخذ من الثاني؟ على وجهين (مسألة) قال (ومن كان غائبا وعلم بالبيع في وقت قدومه فله الشفعة وان طالت غيبته) وجملة ذلك أن الغائب له شفعة في قول أكثر أهل العلم روى ذلك عن شريح والحسن وعطاء وبه قال مالك والليث والثوري والأوزاعي والشافعي والعنبري وأصحاب الرأي، وروى عن النخي ليس للغائب شفعة وبه قال الحارث العكلي والبتي الا للغائب القريب لأن اثبات الشفعة له يضر بالمشترى ويمنع من استقرار ملكه وتصرفه على حسب اختياره خوفا من أخذه فلم يثبت ذلك كثبوته للحاضر على التراخي. ولنا عموم قوله عليه السلام (الشفعة فيما لم يقسم) وسائر الأحاديث ولان الشفعة حق مالي وجد سببه بالنسبة إلى الغائب فيثبت له كالإرث ولأنه شريك لم يعلم بالبيع فتثبت له الشفعة عند علمه كالحاضر إذا كتم عنه البيع والغائب غيبة قريبة وضرر المشترى يندفع بايجاب القيمة له كما في الصور المذكورة. إذا ثبت هذا فإنه إذا لم يعلم بالبيع الا وقت قدومه فله المطالبة وان طالت غيبته لأن هذا الخيار يثبت لإزالة الضرر عن المال فتراخي الزمان قبل العلم به لا يسقطه كالرد بالعيب
(٤٨٥)