فإذا بلغت ثلاثين ففيها تبيع أو تبيعة، ولا شئ في الزيادة إلى تسع وثلاثين.
فإذا صارت أربعين، ففيها مسنة.
وهذا بلا خلاف بين الأمة، فأما إذا زادت على الأربعين، فقد اختلفت الروايات فيها عن أبي حنيفة:
ذكر في ظاهر الرواية أنه تجب مسنة، وفي الزيادة بحساب ذلك، يعني إن كانت الزيادة واحدة تجب مسنة، وجزء من أربعين جزءا من مسنة، وفي الاثنتين وأربعين، مسنة وجزآن من أربعين جزءا من مسنة.
وكذلك إلى ستين، على هذا الاعتبار.
وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه لا يجب في الزيادة شئ حتى تبلغ خمسين، فإذا كانت خمسين ففيها مسنة، وربع مسنة أو ثلث تبيع، لان الزيادة عشر، وهي ثلث وثلاثين وربع أربعين، فإن شاء أعطى ربع المسنة، وإن شاء أعطى ثلث التبعية إلى ستين.
وروى أسد بن عمرو عن أبي حنيفة أنه قال: لا شئ في الزيادة حتى تبلغ ستين، فيكون فيها تبيعان أو تبيعتان.
وهو قول أبي يوسف ومحمد والشافعي.
وهذه الرواية أعدل لما روي عن معاذ أنه قيل له: ماذا تقول فيما بين الأربعين إلى الستين من البقر؟ فقال: تلك أوقاص لا شئ فيها.
وأما إذا زادت على الستين، فإنه يدار الحساب على الأربعينات والثلاثينات في النصب، وعلى الا تبعة والمسنات في القريضة، ويجعل تسعة بينهما عفوا، فيجب في كل ثلاثين: تبيع أو تبيعة، وفي كل أربعين:
مسنة، فإذا كانت سبعين ففيها: مسنة وتبيع، وفي الثمانين: مسنتان،