وفي التسعين: ثلاثة أتبعة، وفي المائة: مسنة وتبيعتان، وفي المائة والعشرة: مسنتان وتبيع، وفي المائة والعشرين: ثلاث مسنات أو أربع أتبعة. وعلى هذا الاعتبار يدار الحساب.
وأما نصاب الغنم:
فليس في أقل من أربعين شاة شئ.
فإذا بلغت أربعين ففيها شاة، وليس في الزيادة شئ، حتى تبلغ مائة وعشرين.
فإذا زادت واحدة ففيها شاتان، إلى مائتين.
فإذا زادت واحدة ففيها: ثلاث شياه.
ثم لا شئ فيها حتى تبلغ أربعمائة.
فإذا كانت أربعمائة ففيها أربع شياه.
ثم في كل مائة شاة: شاة، وإن كثرت.
هذا الذي ذكرنا بيان قدر النصب، فأما بيان صفة النصاب فهو أن يكون موصوفا بالاسامة، حتى لا تجب الزكاة في العلوفة، والحمولة، لما ذكرنا أن الزكاة لا تجب إلا في المال النامي، والنماء في الحيوان بالاسامة.
وروي عن النبي عليه السلام أنه قال: ليس في العوامل والحوامل صدقة.
والسائمة هي التي تسام في البراري لقصد الدر والنسل، حتى إذا أسيمت للحمل والركوب، لا للدر والنسل، لا تجب فيها الزكاة، وكذلك إذا أسيمت للبيع وقصد التجارة، لا للدر والنسل، لا يجب فيها زكاة السائمة عندنا، ولكن تجب فيها زكاة التجارة.
ثم ليس الشرط أن تسام في جميع السنة، في البراري، بل المعتبر هو