وأما دين السعاية فلم يذكر في كتاب الزكاة الاختلاف بينهما.
وذكر في نوادر الزكاة الاختلاف فقال: عند أبي حنيفة هو دين ضعيف، وعندهما دين مطلق.
وعند الشافعي الديون كلها سواء، وتجب الزكاة فيها والأداء، وإن لم يقبض.
وأما حكم هذه الابدال إذا كانت عينا:
أما الميراث والوصية المعنية إذا حال عليها الحول، ولم يقبضها، تجب فيها الزكاة، في الذهب والفضة.
فأما في مال التجارة والأسامة، فإن نوى الورثة التجارة أو الأسامة، بعد الموت، تجب.
وإن لم ينووا، قال بعضهم: تجب، لان الوارث والموصى له خلف الميت، فينتقل المال إليهما، على الوصف الذي كان، ما لم يوجد التعيين من جهتهما، بأن وجدت منهما نية الابتذال والاعلاف.
وقال بعضهم: لا بد من وجود النية، لان الملك قد زال عن الميت حقيقة، وتجدد الملك للوارث والموصى له.
وكذلك الجواب في بدل أعيان البذلة والمهنة وعبيد الخدمة إذا كان عينا، لا تجب فيه الزكاة، ما لم ينو التجارة عند العقد.
فأما المهر وبدل ما ليس بمال، فعلى قول أبي حنيفة لا تجب ما لم يقبض، ولم يحل عليه الحول، ولم ينو التجارة بعد القبض، وعلى قولهما تجب إذا نوى التجارة عند العقد لان المهر لا يصلح نصابا عند أبي حنيفة إذا كان دينا، وعندهما يصلح فالعين كذلك، لكن لا بد من نية التجارة في العين.