قال بعضهم: الخلاف في هذا أن الحول هل ينعقد على الحملان والفصلان والعجاجيل أم لا بأن ملك في أول الحول نصابا من هذه الصغار، ثم تم الحول عليها هل يجب واحد منها، وإن خرجوا عن الدخول تحت هذه الأسماء؟ أو يعتبر انعقاد الحول من حين كبروا وإن زالت صفة الصغر عنهم؟
وقال بعضهم: الخلاف فيمن كانت له أمهات، فمضت ستة أشهر فولدت أولادا، ثم ماتت الأمهات وبقي الأولاد، ثم تم الحول عليها، وهي صغار هل تجب الزكاة في هذه الأولاد؟
وعلى هذا إذا كان له مسان، فاستفاد صغارا في وسط الحول، ثم هلكت المسان، وبقي المستفاد هل تجب الزكاة في المستفاد؟ فعلى هذا الخلاف.
وإلى هذا أشار محمد في الكتاب فيمن كان له أربعون حملا، وواحدة مسنة فهلكت المسنة وتم الحول على الحملان لا يجب شئ عند أبي حنيفة ومحمد، وعند أبي يوسف يجب واحد منها، وعند زفر تجب مسنة.
والصحيح قول أبي حنيفة ومحمد، لما ذكرنا من الأصل ثم عن أبي يوسف ثلاث روايات أخرى سوى ما ذكرنا والمشهور ما ذكرنا.
فأما إذا كان مع الصغار كبار أو واحد منها فإنه يحتسب الصغار معها من النصاب وتجب الزكاة فيها مثلما تجب في الكبار وهو المسنة.
وأصله حديث عمر أنه قال للساعي: عد عليهم السخلة، ولو جاء بها الراعي يحملها على كفه، ولا تأخذها منهم.
ثم في حال اختلاط الكبار بالصغار تجب الزكاة في الصغار تبعا للكبار، إذا كان العدد الواجب من الكبار موجودا فيها، في قولهم جميعا.