يضم إلى النصاب الذي ربح فيه، دون أثمان الإبل المزكاة، وإن كان أبعد حولا من الأثمان، بخلاف الأول، لأنهما استويا في التبعية ثمة، فترجح الأقرب حولا، بالضم إليه نظرا للفقراء، لما فيه من زيادة النفع، وهنا لم يستويا في التبعية، فإنه تبع لأحدهما حقيقة، فلا يقطع حكم التبع عن الأصل.
(٢٨٠)