فإذا كانت خمسا وعشرين: ففيها بنت مخاض، إلى خمس وثلاثين.
فإذا كانت ستا وثلاثين: ففيها بنت لبون، إلى خمس وأربعين.
فإذا كانت ستا وأربعين: ففيها حقة، إلى ستين.
فإذا كانت إحدى وستين، ففيها جذعة، إلى خمس وسبعين.
فإذا كانت ستا وسبعين: ففيها بنتا لبون، إلى تسعين.
فإذا كانت إحدى وتسعين: ففيها حقتان، إلى مائة وعشرين.
فأما إذا زادت الإبل على مائة وعشرين واحدة فقد اختلف العلماء في ذلك إلى تمام الخمسين:
فقال أصحابنا بأنه نستأنف الفريضة، ويدار الحساب على الخمسينات في النصاب، وعلى احقاق في الواجب، ولكن بشرط عود ما قبله من الواجبات والأوقاص بقدر ما يدخل فيه.
بيان ذلك أنه إذا زادت الإبل على مائة وعشرين، فلا يجب في الزيادة شئ ما لم تبلغ خمسا.
فإذا صارت مائة وخمسا وعشرين: فيجب فيها حقتان وشاة.
وفي مائة وثلاثين: حقتان وشاتان.
وفي مائة وخمس وثلاثين: حقتان، وثلاث شياه.
وفي مائة وخمس وأربعين: حقتان، وأربع شياه.
وفي مائة وخمس وأربعين: حقتان، وبنت مخاض إلى مائة وتسع وأربعين.
فإذا صارت مائة وخمسين: ففيها ثلاث حقاق، في كل خمسين:
حقة.
ثم تستأنف الفريضة فلا يجب في أقل من الخمس شئ.
فإذا صارت مائة وخمسا وخمسين: ففيها ثلاث حقاق، وشاة.