وصورة المسألة: رجل له خمس من الإبل السائمة ومائتا درهم، فتم الحول على السائمة وزكاها ثم باعها بدراهم، ثم تم حول الدراهم، يضم الثمن إلى الدراهم التي عنده، ويزكي الكل عندهما، وعند أبي حنيفة يستأنف لها حول على حدة.
ولو جعل هذه الإبل علوفة، بعدما زكاها، ثم باعها، ثم حال الحول على الدراهم التي عنده، فإنه يضم ثمنها إلى ما عنده، فيزكي الكل، كذا ذكر في الكتاب.
وقال بعض مشايخنا: هذا قولهما، فأما على قول أبي حنيفة: فيجب أن لا يضم.
والصحيح أن هذا بالاتفاق، لأنه لما جعلها علوفة، فقد خرجت من أن تكون مال الزكاة، بفوات وصف النماء، فجعل كأن مال الزكاة قد هلك، وحدثت عين أخرى من حيث المعنى، فلا يؤدي إلى الثنى من وجه.
ولو كان له عبد للخدمة، فأدى صدقة فطره، أو كان طعاما أدى عشره، أو أرضا أدى خراجها، ثم باعها، فإن الثمن يضم إلى ما عنده بالاتفاق، لأنه ليس بذل مال الزكاة، وهو المال الفاضل عن الحاجة، فلا يؤدي إلى شبهة الثنى.
ولو استفاد دراهم بالإرث، أو الهبة، وعنده نصابان أحدهما أثمان الإبل المزكاة والثاني نصاب آخر من الدراهم والدنانير، فإنه يضم إلى أقربهما حولا، فإن كان أدى زكاة النصاب الذي هو غير ثمن الإبل، فإنه يضم إلى أثمان الإبل، لأنها أقرب إلى الحول، فكان أنفع للفقراء.
ولو أنه لم يوهب له، ولكن تصرف في النصاب الأول، بعدما أدى زكاته، وربح فيه ربحا، ولم يحل حول أثمان الإبل المزكاة، فإن الربح