الغالب فإن كان أكثر السنة تسام في البراري، وتعلف في الأمصار في أقل السنة، فهي سائمة.
ومن صفات النصاب أن يكون الجنس واحدا، كالإبل والبقر والغنم، وإن اختلفت صفاتها من الذكورة والأنوثة، واختلفت أنواعها كالغراب والبخاتي، والبقر، والجواميس، والضأن والمعز، لان اسم الإبل والبقر والغنم يتناول الكل.
وأما الفصل الثاني وهو بيان قدر الواجب وصفاته فنقول:
أما قدر الواجب من الإبل فما ذكرنا من بنت المخاض، وبنت اللبون، والحقة، والجذعة.
وفي البقرة التبيع والتبيعة والمسنة، لما ذكرنا من الأحاديث المشهور، فبنت المخاض التي أتت عليها سنة وطعنت في السنة الثانية، وبنت اللبون هي التي أتت عليها سنتان وطعنت في الثالثة، والحقة هي التي تمت لها ثلاث سنين وطعنت في الرابعة، والجذعة هي التي أتت عليها أربع سنين وطعنت في الخامسة وهي أقصى سن يدخل في باب زكاة الإبل.
والتبيع والتبيعة هو الذي أتى عليه حول وطعن في الثانية.
والمسنة هي التي أتت عليها سنتان وطعنت في الثالثة وهي أقصى ما يجب من السن في البقر.
أما صفة الشاة الواجبة في الزكاة: فقد ذكر في كتاب الزكاة من الأصل عن أبي حنيفة أنه لا يجوز إلى الثنى، فصاعدا وهو الذي أتى عليه حول وطعن في الثانية.