ولو اشترك الحلالان في إتلاف صيد الحرم، يجب عليهما جزاء واحد، لأنه في معنى إتلاف مال الناس، كإتلاف المساجد، لان منافعها ترجع إلى العباد، فكان واجبا بطريق الجبر، والفائت واحد، فيكتفي بضمان واحد، بخلاف المحرمين: إذا أتلفا صيدا، يجب على كل واحد منهما جزاء كامل، لأنه وجب حزاء الفعل، وفعل كل واحد منهما جناية على حدة.
ولو اشترك الحلال والحرام في قتل صيد خارج الحرم: إن كان غير مملوك لا يجب على الحلال شئ، ويجب على المحرم جزاء كامل.
وإن كان مملوكا: يجب على الحلال نصف القيمة للمالك، وعلى المحرم نصف القيمة للمالك، وجزاء كامل لأجل الجناية على الاحرام.
ولو أن حلالا ومفردا بالحج اشتركا في قتل صيد الحرم: يجب على الحلال نصف الجزاء، وعلى المفرد جزاء كامل.
ولو اشترك الحلال والقارن: يجب على الحلال النصف وعلى القارن جزآن.
ولو اشترك الحلال والقارن والمفرد: يجب على الحلال ثلث الجزاء، وعلى المفرد جزاء واحد، وعلى القارن جزآن.
وكذلك قطع شجرة، وحشيش نبت بنفسه في الحرم، فإنه يحرم قطعه، وعليه الجزاء، بقدر قيمته.
وإن كان مما ينبته الناس، وصار ملكا لهم: لا يجب الجزاء بقطعه ولكن تجب القيمة لصاحبه إلا في الإذخر، فإنه لا يجب بإتلافه شئ، فإن النبي عليه السلام لما قال: لا يختلى خلاها، قال العباس: إلا الإذخر، فقال: الإذخر، استثناه، وحكم المستثنى خلاف حكم المستثنى منه.