ولو ذبحه في الحل، لا يسقط عنه الجزاء، إلا إذا تصدق بلحمه على الفقراء: على كل فقير قدر قيمة نصف صاع من حنطة، فيجزئه، بدلا عن الطعام أو الصيام، إذا بلغت قيمته قيمة الصيد وإلا فيكمل.
وإذا اختار الطعام أو الصيام: يجزئانه في الأماكن كلها.
ويجوز في الاطعام، الإباحة والتمليك.
ويجوز الصوم متتابعا ومتفرقا.
ولو لم تبلغ قيمة الهدي، فله الخيار بين الاطعام والصيام.
والهدي هو كل ما يجوز في الأضاحي من الثنايا في المعز والشاة التي أتت عليها السنة، إلا الجذع من الضأن، إذا كان عظيما، وهو الذي أتت عليه ستة أشهر فصاعدا.
وفي رواية الطحاوي عن محمد: الخيار في ذلك إلى الحكمين: إن شاءا حكما عليه هديا، وإن شاءا حكما عليه طعاما، وإن شاءا حكما عليه صياما، وليس له أن يخرج من حكمهما:
فإن حكما عليه هديا، يجب عليه ذبح نظير المتلف من النعم الأهلي، من حيث الهيئة والصورة، إن كان له نظير من حيث الصورة عند محمد والشافعي، سواء كانت قيمته مثل قيمة المتلف أو أقل أو أكثر، بأن يجب في الظبي شاة، وفي النعامة بدنة، وفي الأرنب عناق وفي اليربوع جفرة، والجفرة من أولاد المعز الذي أتى عليه ستة أشهر.
وإن لم يكن له نظير من حيث الخلقة، فإنه يشتري بقيمته هديا، فيذبح في الحرم.