والصد ما كان متوحشا ممتنعا، إما بجناحيه أو بقوائمه، حتى إن الدجاج والبط الأهلي لم يكن من الصيد.
فإن قتل صيدا.
فإن لم يقصد الصيد بالايذاء: يلزمه الجزاء.
وأما إذا قصد بالايذاء، وإن لم يكن مؤذيا في الأصل، أو كان من جملة المؤذيات، كالكلب العقور والذئب، فلا شئ عليه.
وأصله حديث رسول الله (ص) أنه قال: خمس يقتلن في الحل والحرم: الحية، والعقرب، والفأرة، والحدأة، والكلب العقور وفي رواية: الغراب الأبقع.
وإذا قتل شيئا، من غير المؤذيات، ابتداء، ينظر: إما إن كان مأكول اللحم، أو لم يكن مأكول اللحم.
فإن كان مأكول اللحم: فإنه يجب عليه قيمته عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وتعتبر قيمته في الموضع الذي قتله فيه إن كان مما يباع في ذلك الموضع، أو في أقرب الأماكن الذي يباح فيه ويقوم.
وإذا ظهرت قيمته فالخيار إلى القاتل عند أبي حنيفة، وأبي يوسف ومحمد وفي رواية الكرخي: إن بلغت قيمته هديا، إن شاء اشترى بها هديا فذبح في الحرم، وإن شاء اشترى بها طعاما، فتصدق على كل فقير نصف صاع من حنطة، وإن شاء صام مكان كل نصف صاع من حنطة، يوما.
فإن اشترى هديا، ذبح في الحرم، سقط عنه الجزاء، بمجرد الذبح حتى إنه لو سرق، بعد الذبح، أو ضاع، بوجه ما قبل التصدق، فلا شئ عليه، ولو تصدق بكله على فقير واحد، جاز، لا يجب عليه التفريق على المساكين.