أمره، كذا هنا.
ومن حج عن ميت وقضى حجه، ثم نوى المقام بمكة خمسة عشر يوما، له أن ينفق من مال نفسه في مقامه، وإذا رجع بعد ذلك ينفق من مال الميت.
والحاصل أن الإقامة بعد الفراغ عن الحج: إن كانت معتادة:
فالنفقة في مال الميت.
وإن زادت على العادة: فالنفقة في ماله، وذلك مدة مقام القافلة، لأنه لا يمكنه الخروج إلا مع الناس.
وإذا كان منتظرا لخروج القافلة فالنفقة في مال الميت.
وإذا تخلف عن القافلة: فالنفقة في ماله.
وقد قالوا في الآفاقي إذا حج عن غيره فدخل بغداد فأقام بها مقدار ما يقيم الناس: فالنفقة في مال الميت، وإن أقام أكثر من ذلك: ففي ماله، لكن إذا رجع: فالنفقة في مال الميت، لأن هذه مدة الرجوع، فلم ينقطع حكم السفر الأول، فهي محسوبة على الميت.
هذا إذا لم يتخذ دارا بمكة للإقامة.
فأما إذ اتخذ دارا وأقام بها مدة. ثم رجع، فالنفقة في ماله، لا في مال الميت، لأنه انقطع حكم السفر الأول، باتخاذه دارا للإقامة.
ولو أن الحاج عن غيره إذا تعجل الدخول بمكة، بأن دخل في شهر رمضان محرما، فإن عليه أن ينفق من ماله إلى عشر الأضحى، وروي:
إلى ما قبل الحج بيوم أو يومين، لان هذا القدر من المقام يعتاد في مكة للحج، فأما الزيادة عليه فلا، فينصرف الامر إلى المعتاد.
ولو دفع مالا إلى رجل ليحج عن الميت: فلم يبلغ مال الميت