هذا الموضع الذي مات فيه، لما ذكرنا، كذا هنا.
ولو أوصى بأن يحج عنه من غير بلده من موضع أقرب إلى مكة، أو أبعد، فإنه يحج عنه، كما أوصى، لأنه لا يجب الاحجاج عنه، بدون الوصية، فيجب بمقدار الوصية.
وكذلك إذا أوصى بأن يحج عنه بمال مقدر: إن كان يبلغ أن يحج عنه من بلده، يحج من بلده، وإلا يحج عنه من حيث بلغ، لأنه لما عين المال يجب الحج بهذا القدر من المال، لأنه لم توجد الوصية بالزيادة عنه، وبدون الوصية لا يجب.
وأما إذا أوصى بأن يحج عنه، مطلقا، فإنه يحج عنه من ثلث ماله:
فإن بلغ ثلث ماله أن يحج عنه من بلده: يجب ذلك.
وإن لم يبلغ من بلده: فالقياس أن تبطل الوصية، لأنه لا يمكن تنفيذها على ما قصده الموصي.
وفي الاستحسان: يحج من حيث يبلغ، لان قصده إسقاط الفرض عن نفسه، فإن لم يكن على الكمال فيصر إلى قدر الممكن.
ثم إن كان الثلث يبلغ أن يحج عنه، راكبا، من بلده، فأحج عنه، ماشيا، لم يجز، لان الفرض هو الحج راكبا.
أما إذا لم يبلغ الحج، راكبا، من بلده وبلغ الحج راكبا، من بلد آخر، أقرب إلى مكة، ومن بلده ماشيا: روى هشام عن محمد أنه يحج من حيث بلغ، راكبا، ولا يجوز أن يحج من بلده ماشيا، لما ذكرنا أن الفرض هو الحج راكبا فتنصرف الوصية إليه.
وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه قال: أن أحجوا عنه، ماشيا، من بلدة: جاز، وإن أحجوا راكبا من حيث بلغ: جاز، لان في كل واحد