الابتداء، لأنه صار الحج لازما عليه، بسبب الشروع.
فأما المرأة إذا أحرمت بالحج تطوعا، فللزوج أن يمنعها لان منفعتها ملك الزوج، ولم تصر مستثناة في حق التطوع، فتصير محصرة وللزوج أن يحللها، بأن يقبلها أو يعانقها فتحل للحال، من غير أن تذبح وعليها أن تبعث الهدي فيذبح في الحرم، لان الاحلال مستحق عليها حقا للزوج.
وكذلك العبد والأمة إذا أحرما: فللمولى أن يحللهما، وعليها الهدي، بعد العتاق وقضاء الحج والعمرة، لأنه يصير واجبا، بالشروع.
ولو أذن المولى لعبده في الحج، فأحرم يكره له أن يحلله، لأنه خلاف وعده، ولكن مع هذا لو حلله، يجوز، ويحل، ولا يلزم المولى الهدي بسبب الاحلال، لان الاحلال حق المولى.
وقال أبو يوسف: ليس له أن يحلله، لأنه أسقط حق نفسه، بالاذن.
ولو باع العبد، فللمشتري أن يحلله من غير كراهة، وعلى قول زفر:
يكره.
ولو أذن لامته بالحج، ولها زوج، فأحرمت، فليس للزوج أن يحللها، لان للمولى أن يسافر بها، فكان له أن يأذن بذلك.
والصحيح مذهبنا، لان الاحصار يتحقق بكل مانع من الوصول إلى البيت، قوله تعالى: * (فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي) * من غير فصل بين سبب وسبب، فهو على الاطلاق.
ومنها: حكم الاحصار وهو أن يبعث الهدي إلى الحرم، أو يأمر رجلا ليشتري هديا، ثمة ويواعده، بأن يذبحه، عنه ثمة، في يوم