يعطي من الزكاة من له مسكن وخدم وما يتأثث به في منزله، وفرس، وسلاح، وثياب البدن، وكتب العلم إن كان من أهله، ما لم يكن له فضل عن ذلك مائتا درهم.
وهذا عندنا.
وقال الشافعي: يجوز دفع الصدقة إلى رجل ليس له مال كثير، ولا كسب له، وهو يخاف الحاجة.
وقال مالك: إذا كان له خمسون درهما، لا يجوز دفع الصدقة إليه ولا يحل له الاخذ.
والثالث: الغنى الذي يحرم به السؤال، ولا يحرم الاخذ ولا الدفع من غير سؤال:
قال بعضهم: خمسون درهما.
وقال عامة العلماء: إذا ملك قوت يومه وما يستر به عورته، فلا يحل له السؤال، فأما إذا لم يكن، فلا بأس به.
وأما الفقير إذا كان قويا مكتسبا فيحل به أخذ الصدقة، ولا يحل له السؤال.
وعند الشافعي: لا تحل له الصدقة.
والشرط الآخر:
أن لا يكون الفقير من بني هاشم، ولا من مواليهم، لقوله عليه السلام: لا تحل الصدقة لمحمد ولا لآل محمد.
وكذا حرم الصدقة على موالي بني هاشم، وقال: إن مولى القوم من أنفسهم.