عشرية، ولا الخراج إن كانت خراجية لفوات النماء حقيقة وتقديرا.
ولو كانت له أرض عشرية، وتمكن من زراعتها، ولم يزرع، لا يجب عليه العشر، لأنه لم يوجد الخارج حقيقة.
ولو كانت الأرض خراجية، وتمكن من زراعتها، ولم يزرع - يجب عليه الخراج، لوجود الخارج تقديرا.
وعلى هذا قال أصحابنا إن العشر والخراج لا يجتمعان في أرض واحدة، بل إن كانت عشرية يجب فيها العشر، وإن كانت خراجية يجب الخراج، وقال الشافعي: يجتمعان.
ولو استأجر أرضا عشرية، وزرعها، فالعشر على الاجر عند أبي حنيفة. وعندهما على المستأجر، لان العشر يجب في الخارج، وهو ملك المستأجر، ولكن أبا حنيفة يقول إن الزرع، في المعنى، حاصل للمؤاجر، لحصول الاجر له، فلو هلك الخارج، قبل الحصار، لا يجب العشر على الاجر، وإن هلك، بعد الحصاد، لا يسقط العشر عن المؤاجر، وعلى قولهما لو هلك، قبل الحصاد أو بعده فإنه يهلك بما فيه.
ولو أعارها من مسلم، فزرعها، فالعشر على المستعير، بالاتفاق، لان الخارج له صورة ومعنى، ولو هلك يهلك بما فيه.
ولو دفعها مزارعة: فعندهما المزارعة جائزة، والعشر في الخارج، وعند أبي حنيفة: المزارعة فاسدة، ولو خرج الزرع وأدرك فعشر الخارج كله على رب الأرض إلا أن في حصته يجب في عينه، وفي حصة المزارع يكون دينا في ذمته.
ولو غصبها غاصب، فزرعها، ينظر: إن انتقصت الأرض بالزراعة، فالعشر على رب الأرض، وعلى الغاصب نقصان الأرض، كأنه أجرها منه، وهذا عند أبي حنيفة. وعندهما في الخارج.