وكذا إن كان عليهم دين، لكن غير ظاهر في حق المولى، حتى يكون مؤخرا إلى ما بعد العتاق.
وأما إذا كان ظاهرا في حق المولى، كدين الاستهلاك ودين التجارة، ينبغي أن يجوز على قول أبي حنيفة، لأنه لا يملك كسبه عنده إذا كان عليه دين مستغرق ظاهر في حقه.
وعلى قولهما: لا يجوز، لأنه يملك كسبه، عندهما.
ويجوز الدفع إلى مكاتب الغني، لان المكاتب أحق بمكاسبه من المولى.
وأما صدقة الأوقاف: فيجوز صرفها إلى الأغنياء إذا سماهم الواقف: فأما إذا لم يسمهم: فلا يجوز، لأنها صدقة واجبة.
فأما صدقة التطوع: فيجوز صرفها إلى الغني، وتحل له وتكون بمنزلة الهبة له.
ثم الغنى أنواع ثلاثة:
أحدها: الغنى الذي يتعلق به وجوب الزكاة، وهو أن يملك نصابا من المال، الفاضل عن الحاجة، الموصوف بالنماء والزيادة، إما بالأسامة أو التجارة.
والثاني: الغنى الذي يتعلق به حرمان الصدقة، ويتعلق به وجوب صدقة الفطر والأضحية، دون وجوب الزكاة وهو أن يملك من الأموال الفاضلة عن حوائجه ما تبلغ قيمته مائتي درهم بأن كان له ثياب وفرش ودور وحوانيت ودواب، زيادة على ما يحتاج إليه، للابتذال، لا للتجارة والأسامة.
ثم مقدار ما يحتاج إليه ما ذكر أبو الحسن في كتابه فقال: لا بأس بأن