إذا هلك مال المضارب سقطت نفقته.
ولكن للعمالة شبهة الصدقة، فيحرم في حق بني هاشم، كرامة لهم، وإن كان لا يحرم على العامل الغني.
وقال الشافعي: يجب الصرف إلى الأصناف الثمانية: إلى ثلاثة من كل صنف، لأنه لا يمكن القول بالاستيعاب. واختلف أصحابه في سهم المؤلفة قلوبهم:
وبعضهم قالوا: صار منسوخا بالاجماع.
وبعضهم قالوا: يصرف إلى كل من كان حديث العهد بالاسلام، ممن هو في مثل حالهم في الشوكة والقوة، حتى يكون حملا لأمثالهم على الدخول في دين الاسلام.
ثم كما لا يجوز صرف الزكاة إلى أغنياء، لا يجوز صرف جميع الصدقات المفروضة الواجبة إليهم، وذلك نحو الكفارات المفروضة، والعشر المفروض بكتاب الله، وصدقة الفطر، والصدقات المنذور بها من الواجبات لقوله عليه السلام: لا تحل الصدقة لغني، ولا لذي مرة سوي.
وكذا لا يجوز صرف الصدقات الواجبة إلى ولد الغني إذا كان صغيرا، وإذا كان كبيرا يجوز، لان الصغير يعد غنيا بمال أبيه، بخلاف الكبير.
وقال أبو حنيفة ومحمد: يجوز الدفع إلى امرأة الغني إذا كانت فقيرة وكذلك إلى البنت الكبيرة الفقيرة لغني. وهو إحدى الروايتين عن أبي يوسف، لان الزوج لا يدفع جميع حوائج الزوجة والبنت الكبيرة.
وكذا لا يجوز الدفع إلى عبد الغني ومدبره، وأم ولده، إذا لم يكن عليهم دين مستغرق لرقابهم، لا أكسابهم ملك المولى.