وبعض مشايخنا قالوا: إذا كانت له بينة، تجب فيه الزكاة.
والصحيح رواية هشام: لان البينة قد تقبل وقد لا تقبل.
فأما إذا كان القاضي عالما بالدين، أو بالغصب، فإنه تجب الزكاة، لان القاضي يقضي بعلمه في الأموال، فصاحبه يكون مقصرا في الاسترداد، فلا يعذر.
وأما الغريم إذا كان يقر في السر، ينكر في العلانية، فلا زكاة فيه - كذا روى المعلى عن أبي يوسف.
فأما إذا كان الدين مقرا به، ولكن من عليه الدين معسر، فمضى عليه أحوال، ثم أيسر، فقبضه صاحب الدين فإنه يزكي لما مضى عندنا. وروى الحسن بن زياد أنه لا زكاة فيه إلا أنا نقول إنه مؤجل شرعا، فصار كما لو كان مؤجلا، بتأجيل صاحبه، ثم تجب الزكاة كذا هذا.
هذا إذا كان معسرا، لم يقض عليه بالافلاس.
فأما إذا قضى عليه بالافلاس فعلى قول أبي حنيفة وأبي يوسف:
تجب الزكاة، لما مضى، إذا أيسر، لان الافلاس عندهما لا يتحقق في حال الحياة والقضاء به باطل.
وعلى قول محمد: لا تجب، لان القضاء بالافلاس، عنده صحيح.