هي واجبة بيان ذلك:
- إذا ترك القراءة في الركعتين الأوليين، فأداها في الأخريين، تجب السجدة، لان القراءة فرض في الركعتين غير عين، وفي الأوليين واجبة عند بعض مشايخنا، وعند بعضهم فرض في الأوليين، ولكن يقضيها في الأخريين، ويسجد لتركها عن محل الأداء سهوا.
- وكذا إذا ترك الفاتحة وقرأ غيرها تجب السجدة، لان تعيين الفاتحة واجب عندنا في الصلاة، وعند الشافعي فرض.
وكذا لو قرأ الفاتحة في الركعتين، وترك السورة، تجب السجدة لان قراءة السورة، أو مقدار ثلاث آيات، واجبة أيضا.
وكذا يجب سجود السهو بتغيير القراءة، بأن جهر فيما يخافت، أو خافت فيما يجهر، لان ذلك واجب أيضا.
لكن اختلفت الروايات عن أصحابنا في مقدار ما يتعلق به سجود السهو من الجهر:
ذكر الحاكم عن ابن سماعة عن محمد أنه قال: إذا جهر بأكثر الفاتحة يسجد، ثم رجع وقال: إذا جهر مقدار ما تجوز به الصلاة يجب، وإلا فلا.
وروى أبو سليمان عن محمد أنه قال: إن جهر بأكثر الفاتحة سجد، وإن جهر بأقل الفاتحة أو بآية طويلة، لم يسجد.
وروى أبو يوسف أنه إن جهر بحرف، فعليه السجدة.
والصحيح مقدار ما تجوز به الصلاة، لأنه يصير مصليا بالقراءة