الركعتان اللتان لم تكن تصليهما من قبل؟ فقال: ركعتان كنت أصليهما بعد الظهر فغشاني عنهما الوفد، فكرهت أن أصليهما بحضرة الناس فيروني فقلت: أفتقضيهما إذا فاتتا؟ فقال: لا، وهذا نص على أن القضاء في حق الأمة غير واجب في السنن، وإنما هو شئ اختص به رسول الله.
وقياس هذا الحديث أنه لا يجب قضاء ركعتي الفجر أصلا لكن استحسن أبو حنيفة وأبو يوسف في القضاء إذا فاتتا مع الفرض، بالحديث المعروف، وهو أن النبي عليه السلام لما نام في ذلك الوادي ثم استيقظ لحر الشمس، فارتحل منه، ثم نزل وأمر بلالا فأذن وصلى ركعتين، ثم أمر فأقام فصلى الفجر فبقي الباقي على الأصل.
قال:
ويكره للامام أن يتطوع في مكانه الذي صلى فيه المكتوبة، ولا يكره للمقتدي ذلك، لان الامام إذا لم يتنح عن مكانه، فربما يشتبه على الداخل أنه في الفرض فيقتدي به ثم يظهر بخلافه، وهذا المعنى معدوم في حق المقتدي، فلا يكره.
وروي عن أصحابنا أن المستحب للمقتدي أن يتنحى عن مكانه أيضا، حتى تنكسر الصفوف، فيزول الاشتباه من كل وجه.
قال:
ويكره التطوع في المسجد والناس في الجماعة، لان يصير متهما بأنه لا يرى صلاة الجماعة.
ثم ينظر بعدها إما إن صلى تلك المكتوبة أو لم يصل:
فإن لم يصلها ينظر إن أمكنه أن يؤدي السنة قبل أن يركع الامام، فإنه يأتي بالسنة خارج المسجد، ثم يشرع في الفرض، فيحرز الفرض