وقد تكلم المتأخرون في هذا، وفي كل قيام لا قراءة فيه، كالقيام في حال تكبيرات العيدين، والقيام في صلاة الجنازة، والقيام بعد الافتتاح إلى وقت القراءة، والقيام بين الركوع والسجود إذا كان فيه طول، كما في الجمعة والعيدين.
وأجمعوا على الوضع في القيام في حالة القراءة.
ومن قال بالوضع قال: إن هذا أقرب إلى التعظيم، كما في الشاهد.
ومن قال بالارسال قال: في الوضع زيادة فعل، فلا يثبت من غير دليل.
وقد ذكرنا قبل هذا.
ومنها: إذا نسي القنوت حتى ركع ثم تذكر في الركوع، فإنه يمضي على ركوعه ولا يعود إلى القيام ليقنت.
وروي عن أبي يوسف أنه يعود إلى القيام ويقنت، كما إذا ترك الفاتحة أو السورة ناسيا وركع، فله أن يعود إلى القيام ويقرأها.
والصحيح هو الأول.
والفرق بين القنوت وقراءة الفاتحة والسورة أن الركوع فرض وقد شرع فيه، فلا ينقضه لأجل القنوت وهو واجب، وإنما يجوز نقضه ليؤدي على وجه الكمال، فيجوز نقضه للتكميل، كنقض المسجد ليبنى أحسن منه، وفي قراءة الفاتحة والسورة زيادة الكمال وأصل القراءة فرض لا جواز للركعة بدونه، فأما القنوت فدعاء والركعة لها تمام بدونه، ولهذا لم يشرع في كل ركعة كالقراءة في النفل، فلو نقض يكون نقضا لا للتكميل بل لأداء الواجب، ونقض الفرض لأداء الواجب، لا يجوز.