وكره أبو حنيفة رضي الله عنه عد الآي في الصلاة، وعد التسبيح.
وقال أبو يوسف ومحمد: لا بأس بذلك في الفريضة والتطوع.
وفي ظاهر الرواية لا فرق بينهما أيضا عند أبي حنيفة.
وفي رواية: كره في الفرض، ورخص في التطوع.
ويكره أن يكون الامام على الدكان والقوم أسفل منه، أو هم على الدكان والامام أسفل منهم، إلا من عذر في ظاهر الروايات، لا فصل بين الامام والقوم في هذا، ولا بين دكان ودكان.
وروى الطحاوي عن أصحابنا أنه لا يكره أن يكون المأموم في مكان أرفع من مكان الامام، ولا ينبغي للامام أن يكون أرفع من المأموم بما يجاوز القامة، ولا بأس بأن يكون أرفع منهما بما دونها.
هذا وإذا كان الامام وحده.
فأما إذا كان معه على الدكان بعض القوم فاصطفوا خلفه: لم يذكر في ظاهر الرواية: واختلف المشايخ فيه: كره بعضهم، ولم يكره بعضهم.
وهذا في غير حالة العذر.
فأما عند العذر فلا بأس به، كما إذا ازدحم القوم في يوم الجمعة والأعياد، وغير ذلك من الاعذار.
ويكره أن يغطي فاه في الصلاة، إلا إذا كانت التغطية لدفع التثاؤب فلا بأس به، لما مر.
ويكره أن يكف ثوبه، لما فيه من ترك سنة وضع اليد، وسنة اليد أن يضع يمينه على شماله.
ويكره أن يصلي عاقصا شعره. والعقص أن يشد الشعر ضفيرة حول