إذا كان من الغد، صلى الصبح حين طلع الفجر. ثم صلى الصبح من الغد بعد أن أسفر. ثم قال: (أين السائل عن وقت الصلاة؟) قال: هأنذا يا رسول الله! فقال: (ما بين هذين وقت).
هذا الحديث مرسل. وقد ورد موصولا عن أنس.
أخرجه النسائي في: 7 - كتاب الأذان، 12 - باب وقت أذان الصبح.
4 - وحدثني يحيى عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلى الصبح، فينصرف النساء متلفعات بمروطهن، ما يعرفن من الغلس.
أخرجه البخاري في: 9 - كتاب مواقيت الصلاة، 27 - باب وقت صلاة الفجر.
ومسلم في: 5 - كتاب المساجد ومواضع الصلاة، 40 - باب استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها، حديث 232