كتاب الموطأ - الإمام مالك - ج ١ - الصفحة ٦٠
(28) باب جامع الحيضة 100 - حدثني يحيى عن مالك، أنه بلغه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قالت، في المرأة الحامل ترى الدم: أنها تدع الصلاة.
101 - وحدثني عن مالك، أنه سأل ابن شهاب، عن المرأة الحامل ترى الدم؟ قال:
تكف عن الصلاة.
قال يحيى قال مالك: وذلك الامر عندنا.
102 - وحدثني عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أنها قالت: كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض.
أخرجه البخاري في: 6 - كتاب الحيض، 2 - باب غسل الحائض رأس زوجها وترجيله.
ومسلم في: 3 - كتاب الحيض، 3 - باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله، حديث 9 103 - وحدثني عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن فاطمة بنت المنذر ابن الزبير، عن أسماء بنت أبي بكر الصديق، أنها قالت: سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم

102 - (أرجل) أمشط، والترجيل: تسريح الشعر وتنظيفه.
103 - (أرأيت) استفهام بمعنى الامر، اشتراكهما في الطلب. أي أخبرني. وحكمة العدول سلوك الأدب. ويجب لهذه التاء، إذا لم تتصل بها الكاف، ما يجب لها مع سائر الأفعال من تذكير وتأنيث وتثنية وجمع. (فلتقرصه) ومعناه تأخذ الماء وتغمزه بإصبعها للغسل. وقال النووي: معناه تقطعه بأطراف الأصابع مع الماء ليتحلل. (لتنضحه) أي تغسله. قال القرطبي: المراد به الرش، لان غسل الدم استفيد من قوله - تقرصه -، وأما النضح فهو لما شكت فيه من الثوب.
(٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 ... » »»
الفهرست