(27) باب من تجب عليه زكاة الفطر 51 - حدثني يحيى عن مالك، عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان يخرج زكاة الفطر عن غلمانه الذين بوادي القرى وبخيبر.
وحدثني عن مالك، أن أحسن ما سمعت فيما يجب على الرجل من زكاة الفطر، أن الرجل يؤدى ذلك عن كل من يضمن نفقته. ولابد له من أن ينفق عليه. والرجل يؤدى عن مكاتبه. ومدبره، ورقيقه. كلهم غائبهم وشاهدهم. من كان منهم مسلما. ومن كان منهم لتجارة أو لغير تجارة. ومن لم يكن منهم مسلما، فلا زكاة عليه فيه.
قال مالك، في العبد الآبق: إن سيده، إن علم مكانه، أو لم يعلم، وكانت غيبته قريبة، وهو يرجو حياته ورجعته، فإني أرى أن يزكى عنه. وإن كان إباقه قد طال، ويئس منه، فلا أرى أن يزكى عنه.
قال مالك: تجب زكاة الفطر على أهل البادية. كما تجب على أهل القرى. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس. على كل حر أو عبد. ذكر أو أنثى. من المسلمين.