(79) باب ما يفعل من نسي من نسكه شيئا 240 - حدثني يحيى عن مالك، عن أيوب بن أبي تميمة السختياني، عن سعيد بن جبير، عن عبد الله بن عباس، قال: من نسي من نسكه شيئا، أو تركه، فليهرق دما.
قال أيوب: لا أدرى، قال: ترك، أو نسي.
قال مالك: ما كان من ذلك هديا، فلا يكون إلا بمكة. وما كان من ذلك نسكا، فهو يكون حيث أحب صاحب النسك.
(80) باب جامع الفدية 241 - قال مالك، فيمن أراد أن يلبس شيئا من الثياب التي لا ينبغي له أن يلبسها وهو محرم، أو يقصر شعرة، أو يمس طيبا من غير ضرورة، ليسارة مؤنة الفدية عليه.
قال: لا ينبغي لاحد أن يفعل ذلك وإنما أرخص فيه للضرورة وعلى من فعل ذلك، الفدية.
وسئل مالك: عن الفدية من الصيام، أو الصدقة، أو النسك، أصاحبه بالخيار في ذلك؟
وما النسك؟ وكم الطعام؟ وبأي مد هو؟ وكم الصيام؟ وهل يؤخر شيئا من ذلك أم يفعله في فوره ذلك؟ قال مالك: كل شئ في كتاب الله في الكفارات، كذا أو كذا، فصاحبه مخير في ذلك. أي شئ أحب أن يفعل ذلك، فعل. قال: وأما النسك فشاة وأما الصيام فثلاثة أيام. وأما الطعام فيطعم ستة مساكين. لكل مسكين مدان. بالمد الأول، مد النبي صلى الله عليه وسلم.
قال مالك: وسمعت بعض أهل العلم يقول: إذا رمى المحرم شيئا، فأصاب شيئا من الصيد