لا يعطش حتى يأتي الماء. قال: يغسل بذلك فرجه، وما أصابه من ذلك الأذى، ثم يتيمم صعيدا طيبا، كما أمره الله.
وسئل مالك عن رجل جنب، أراد أن يتيمم فلم يجد ترابا إلا تراب سبخة، هل يتيمم بالسباخ؟ وهل تكره الصلاة في السباخ؟ قال مالك: لا بأس بالصلاة في السباخ، والتيمم منها. لان الله تبارك وتعالى قال - فتيمموا صعيدا طيبا - فكل ما كان صعيدا فهو يتيمم به.
سباخا كان أو غيره.
(26) باب ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض 93 - حدثني يحيى، عن مالك، عن زيد بن أسلم، أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما يحل لي من امرأتي وهي حائض، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لتشد عليها إزارها، ثم شأنك بأعلاها).
قال ابن عبد البر: لا أعلم أحدا رواه بهذا اللفظ مسندا، ومعناه صحيح ثابت.
وقال الزرقاني: رواه أبو داود عن عبد الله بن سعد الأنصاري.
وقلت: أخرجه أبو داود في: 1 - كتاب الطهارة، 82 - باب في المذي.