قال مالك: الامر الذي لا اختلاف فيه عندنا. والذي سمعت أهل العلم يقولون: إن الركاز إنما هو دفن يوجد من دفن الجاهلية. ما لم يطلب بمال، ولم يتكلف فيه نفقة، ولا كبير عمل، ولا مؤونة. فأما ما طلب بمال، وتكلف فيه كبير عمل، فأصيب مرة، وأخطئ مرة، فليس بركاز.
(5) باب ما لا زكاة فيه من الحلي والتبر والعنبر 10 - حدثني يحيى عن مالك، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تلى بنات أخيها يتامى في حجرها. لهن الحلي. فلا تخرج من حليهن الزكاة.
11 - وحدثني عن مالك، عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان يحلى بناته وجواريه الذهب. ثم لا يخرج من حليهن الزكاة.
قال مالك: من كان عنده تبر، أو حلى من ذهب أو فضة. لا ينتفع به للبس. فإن عليه فيه الزكاة في كل عام. يوزن فيؤخذ ربع عشره. إلا أن ينقص من وزن عشرين دينارا عينا، أو مائتي درهم. فإن نقص من ذلك، فليس فيه زكاة وإنما تكون فيه الزكاة إذا كان إنما يمسكه لغير اللبس. فأما التبر والحلي المكسور، الذي يريد أهله إصلاحه ولبسه.