(26) باب اشتراء الصدقة والعود فيها 49 - حدثني يحيى عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، أنه قال: سمعت عمر ابن الخطاب وهو يقول: حملت على فرس عتيق في سبيل الله. وكان الوجل الذي هو عنده قد أضاعه. فأردت أن أشتريه منه. وظننت أنه بائعه برخص. فسألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: (لا تشتره، وإن أعطاكه بدرهم واحد. فإن العائد في صدقته، كالكلب يعود في قيئه).
أخرجه البخاري في: 24 - كتاب الزكاة، 59 - باب هل يشترى صدقته.
ومسلم في: 24 - كتاب الهبات، 1 - باب كراهة شراء الانسان ما تصدق به ممن تصدق عليه، حديث 1.
50 - وحدثني عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أن عمر بن الخطاب حمل على فرس في سبيل الله. فأراد أن يبتاعه، فسأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: (لا تبتعه ولا تعد في صدقتك).
أخرجه البخاري في: 24 - كتاب الزكاة، 59 - باب هل يشترى صدقته.
ومسلم في: 24 - كتاب الهبات، 1 - باب كراهة شراء الانسان ما تصدق به ممن تصدق عليه، حديث 3 قال يحيى: سئل مالك عن رجل تصدق بصدقة، فوجدها مع غير الذي تصدق بها عليه تباع، أيشتريها؟ فقال: تركها أحب إلي.