قال: ولا في القضب ولا في البقول كلها صدقة. ولا في أثمانها إذا بيعت صدقة، حتى يحول على أثمانها الحول من يوم بيعها، ويقبض صاحبها ثمنها.
(23) باب ما جاء في صدقة الرقيق والخيل والعسل 37 - حدثني يحيى عن مالك، عن عبد الله بن دينار، عن سليمان بن يسار، عن عراك ابن مالك، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة).
أخرجه البخاري في: 24 - كتاب الزكاة، 46 - باب ليس على المسلم في عبد صدقة.
ومسلم في: 12 - كتاب الزكاة، 2 - باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه، حديث 8.
38 - وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب، عن سليمان بن يسار، أنه أهل الشام قالوا لأبي عبيدة بن الجراح: خذ من خيلنا ورقيقنا صدقة. فأبى. ثم كتب إلى عمر بن الخطاب.
فأبى عمر. ثم كلموه أيضا، فكتب إلى عمر. فكتب إليه عمر: إن أحبوا فخذها منهم.
وارددها عليهم. وارزق رقيقهم.
قال مالك: معنى قوله، رحمه الله (وارددها عليهم) يقول: على فقرائهم.
39 - وحدثني عن مالك، عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم، أنه قال: جاء