ذلك ماء دافق، لم يكن عليه في القبلة إلا الهدى. وليس على المرأة التي يصيبها زوجها، وهي محرمة مرارا، في الحج أو العمرة، وهي له في ذلك مطاوعة. إلا الهدى وحج قابل.
إن أصابها في الحج. وإن كان أصابها في العمرة، فإنما عليها قضاء العمرة التي أفسدت، والهدى.
(49) باب هدى من فاته الحج 153 - حدثني يحيى عن مالك، عن يحيى بن سعيد، أنه قال: أخبرني سليمان بن يسار، أن أبا أيوب الأنصاري خرج حاجا. حتى إذا كان بالنازية من طريق مكة. أضل رواحله.
وإنه قدم على عمر بن الخطاب يوم النحر. فذكر ذلك له. فقال عمر: اصنع كما يصنع المعتمر.
ثم قد حللت. فإذا أدركك الحج قابلا فاحجج، واهد ما استيسر من الهدى.
154 - وحدثني مالك عن نافع، عن سليمان بن يسار، أن هبار بن الأسود، جاء يوم النحر، وعمر بن الخطاب ينحر هديه. فقال: يا أمير المؤمنين. أخطأنا العدة. كنا نرى أن هذا اليوم يوم عرفة. فقال عمر: اذهب إلى مكة، فطف أنت ومن معك. وانحروا هديا إن كان معكم. ثم احلقوا أو قصروا وارجعوا. فإذا كان عام قابل فحجوا وأهدوا. فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع.