قال مالك: الامر المجتمع عليه عندنا أن النخل يخرص على أهلها. وثمرها في رؤوسها.
إذا طاب وحل بيعه. ويؤخذ منه صدقته تمرا عند الجداد. فإن أصابت الثمرة جائحة، بعد أن تخرص على أهلها، وقبل أن تجذ، فأحاطت الجائحة بالثمر كله، فليس عليهم صدقة.
فإن بقي من الثمر شئ، يبلغ خمسة أوسق فصاعدا، بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ منهم زكاته.
وليس عليهم فيما أصابت الجائحة زكاة. وكذلك العمل في الكرم أيضا. وإذا كان لرجل قطع أموال متفرقة، أو اشتراك في أموال متفرقة، لا يبلغ مال كل شريك أو قطعه ما تجب فيه الزكاة، وكانت إذا جمع بعض ذلك إلى بعض، يبلغ ما تجب فيه الزكاة، فإنه يجمعها ويؤدى زكاتها.
(20) باب زكاة الحبوب والزيتون 35 - حدثني يحيى عن مالك، أنه سأل ابن شهاب عن الزيتون؟ فقال: فيه العشر.
قال مالك: وإنما يؤخذ من الزيتون العشر، بعد أن يعصر ويبلغ زيتونه خمسة أوسق.
فما لم يبلغ زيتونه خمسة أوسق، فلا زكاة فيه. والزيتون بمنزلة النخيل. ما كان منه سقته السماء والعيون، أو كان بعلا، ففيه العشر. وما كان يسقى بالنضح، ففيه نصف العشر، ولا يخرص شئ من الزيتون في شجره.