(2) باب غسل المحرم 4 - حدثني يحيى عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين، عن أبيه، أن عبد الله بن عباس، والمسور بن مخرمة، اختلفا بالأبواء. فقال عبد الله: يغسل المحرم رأسه. وقال المسور بن مخرمة: لا يغسل المحرم رأسه. قال فأرسلني عبد الله بن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري. فوجدته يغتسل بين القرنين. وهو يستر بثوب. فسلمت عليه، فقال: من هذا؟ فقلت: أنا عبد الله بن حنين. أرسلني إليك عبد الله بن عباس أسألك:
كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم؟ قال، فوضع أبو أيوب يده على الثوب، فطأطأه حتى بدا لي رأسه، ثم قال لإنسان يصب عليه: اصبب. فصب على رأسه. ثم حرك رأسه بيديه، فأقبل بهما وأدبر، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل.
أخرجه البخاري في: 28 - كتاب جزاء الصيد، 14 - باب الاغتسال للمحرم.
ومسلم في: 15 - كتاب الحج، 13 - باب جواز غسل المحرم بدنه ورأسه، حديث 91.
5 - وحدثني مالك عن حميد بن قيس، عن عطاء بن أبي رباح، أن عمر بن الخطاب قال ليعلي بن منية، وهو يصب على عمر بن الخطاب ماء، وهو يغتسل: اصبب على رأسي. فقال يعلى: أتريد أن تجعلها بي؟ إن أمرتني صببت. فقال له عمر بن الخطاب: اصبب. فلن يزيده الماء إلا شعثا.