قال مالك، في رجل من أهل مكة، انقطع إلى غيرها، وسكن سواها، ثم قدم معتمرا في أشهر الحج، ثم أقام بمكة حتى أنشأ الحج منها: إنه متمتع يجب عليه الهدى. أو الصيام إن لم يجد هديا. وأنه لا يكون مثل أهل مكة.
وسئل مالك، عن رجل من غير أهل مكة، دخل مكة بعمرة في أشهر الحج. وهو يريد الإقامة بمكة حتى ينشئ الحج. أمتمتع هو؟ فقال: نعم. هو متمتع. وليس هو مثل أهل مكة. وإن أراد الإقامة. وذلك، أنه دخل مكة، وليس هو من أهلها وإنما الهدى أو الصيام على من لم يكن من أهل مكة. وأن هذا الرجل يريد الإقامة. ولا يدرى ما يبدو له بعد ذلك.
وليس هو من أهل مكة.
63 - وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: من اعتمر في شوال، أو ذي القعدة، أو في ذي الحجة، ثم أقام بمكة حتى يدركه الحج، فهو متمتع. إن حج. وما استيسر من الهدى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع.
(20) باب ما لا يجب فيه التمتع 64 - قال مالك: من اعتمر في شوال، أو ذي القعدة، أو ذي الحجة، ثم رجع إلى أهله ثم حج من عامه ذلك. فليس عليه هدى. إنما الهدى على من اعتمر في أشهر الحج.
ثم أقام حتى الحج. ثم حج. وكل من انقطع إلى مكة من أهل الآفاق وسكنها، ثم اعتمر