قال يحيى، قال مالك: أحسن ما سمعت في الذي يقتل الصيد فيحكم عليه فيه، أن يقوم الصيد الذي أصاب، فينظركم ثمنه من الطعام، فيطعم كل مسكين مدا. أو يصوم مكان كل مد يوما. وينظر كم عدة المساكين. فإن كانوا عشرة، صام عشرة أيام. وإن كانوا عشرين مسكينا. صام عشرين يوما. عددهم ما كانوا، وإن كانوا أكثر من ستين مسكينا.
قال مالك: سمعت أنه يحكم على من قتل الصيد في الحرم وهو حلال، بمثل ما يحكم به على المحرم الذي يقتل الصيد في الحرم وهو محرم.
(28) باب ما يقتل المحرم من الدواب 88 - حدثني يحيى عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
(خمس من الدواب، ليس على المحرم في قتلهن جناح: الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور).
أخرجه البخاري في: 28 - كتاب جزاء الصيد، 7 - باب ما يقتل المحرم من الدواب.
ومسلم في: 15 - كتاب الحج، 9 - باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم، حديث 76.
89 - وحدثني عن مالك، عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (خمس من الدواب. من قتلهن وهو محرم فلا جناح عليه: العقرب، والفأرة، والغراب