180 - وحدثني عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، عن حفصة أم المؤمنين، أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ما شأن الناس حلوا، ولم تحلل أنت من عمرتك؟ فقال: (إني لبدت رأسي، وقلدت هديي، فلا أحل حتى أنحر).
أخرجه البخاري في: كتاب الحج، 34 - باب التمتع والاقران والافراد بالحج.
ومسلم في: 15 - كتاب الحج، 25 - باب القارن لا يتحلل إلا في وقت تحلل الحاج المفرد، حديث 176.
(59) باب العمل في النحر 181 - حدثني يحيى عن مالك، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر بعض هديه. ونحر غيره بعضه.
أخرجه، عن جابر، مسلم في: 15 - كتاب الحج، 19 - باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم، حديث 147.
182 - وحدثني عن مالك، عن نافع، أن عبد الله بن عمر قال: من نذر بدنة، فإنه يقلدها نعلين، ويشعرها. ثم ينحرها عند البيت. أو بمنى يوم النحر. ليس لها محل دون ذلك.
ومن نذر جزورا من الإبل أو البقر، فلينحرها حيث شاء.