(28) باب مكيلة زكاة الفطر 52 - حدثني يحيى عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، على كل حر أو عبد، ذكر أو أنثى من المسلمين.
أخرجه البخاري في: 24 - كتاب الزكاة، 70 - باب فرض صدقة الفطر.
ومسلم في 12 - كتاب الزكاة، 4 - باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير، حديث 12.
53 - وحدثني عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح العامري، أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول: كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام، أو صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، أو صاعا من أقط، أو صاعا من زبيب وذلك بصاع النبي صلى الله عليه وسلم.
أخرجه البخاري في: 24 - كتاب الزكاة، 73 - باب صدقة الفطر صاع من طعام.
ومسلم في: 12 - كتاب الزكاة، 4 - باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير، حديث 17.
54 - وحدثني عن مالك، عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان لا يخرج في زكاة الفطر إلا التمر. إلا مرة واحدة فإنه أخرج شعيرا.
أخرجه البخاري في: 24 - كتاب الزكاة، 77 - باب صدقة الفطر على الحر والمملوك.
قال مالك: والكفارات كلها، وزكاة الفطر، وزكاة العشور، كل ذلك بالمد الأصغر مد النبي صلى الله عليه وسلم. إلا الظهار. فإن الكفارة فيه بمد هشام، وهو المد الأعظم.