إذا بلغ ثمنها ما تجب فيه الزكاة. وليس ذلك مثل الحصاد يحصده الرجل من أرضه، ولا مثل الجداد.
قال مالك: وما كان من مال عند رجل يديره للتجارة، ولا ينض لصاحبه منه شئ تجب عليه فيه الزكاة، فإنه يجعل له شهرا من السنة يقوم فيه ما كان عنده من عرض للتجارة. ويحصى فيه ما كان عنده من نقد أو عين. فإذا بلغ ذلك كله ما تجب فيه الزكاة فإنه يزكيه.
وقال مالك: ومن تجر من المسلمين، ومن لم يتجر سواء. ليس عليهم إلا صدقة واحدة في كل عام. تجروا فيه أو لم يتجروا.
(10) باب ما جاء في الكنز 1 - حدثني يحيى عن مالك، عن عبد الله بن دينار، أنه قال: سمعت عبد الله بن عمر وهو يسأل عن الكنز ما هو؟ فقال: هو المال الذي لا تؤدى منه الزكاة.
22 - وحدثني عن مالك، عن عبد الله بن دينار، عن أبي صالح السمان، عن أبي هريرة،