إذا هي احتلمت؟ فقال: (نعم. إذا رأت الماء).
أخرجه البخاري في: 3 - كتاب العلم، 50 - باب الحياء في العلم.
ومسلم في: 3 - كتاب الحيض، 7 - باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المنى منها، حديث 32.
(22) باب جامع غسل الجنابة 86 - حدثني يحيى، عن مالك، عن نافع، أن عبد الله بن عمر، كان يقول: لا بأس أن يغتسل بفضل المرأة، ما لم تكن حائضا، أو جنبا.
87 - وحدثني عن مالك، عن نافع، أن عبد الله بن عمر، كان يعرق في الثوب وهو جنب ثم يصلى فيه.
88 - وحدثني عن مالك، عن نافع، أن عبد الله بن عمر، كان يغسل جواريه رجليه، ويعطينه الخمرة، وهن حيض.