عمر: نعم. ولاحظ في الاسلام لمن ترك الصلاة. فصلى عمر، وجرحه يثعب دما.
52 - وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، أن سعيد بن المسيب قال: ما ترون فيمن غلبه الدم من رعاف فلم ينقطع عنه؟ قال مالك: قال يحيى بن سعيد: ثم قال سعيد بن المسيب:
أرى أن يومئ برأسه إيماء.
قال يحيى: قال مالك: وذلك أحب ما سمعت، إلي في ذلك.
(13) باب الوضوء من المذي 53 - حدثني يحيى عن مالك، عن أبي النضر، مولى عمر بن عبيد الله، عن سليمان ابن يسار، عن المقداد بن الأسود، أن علي بن أبي طالب أمره أن يسأل له رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل، إذا دنا من أهله، فخرج منه المذي، ماذا عليه؟ قال علي: فإن عندي ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا أستحي أن أسأله. قال المقداد: فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن ذلك، فقال: (إذا وجد ذلك أحدكم فلينضح فرجه بالماء وليتوضأ وضوءه للصلاة).
قال ابن عبد البر: هذا إسناد ليس بمتصل. لان سليمان بن يسار لم يسمع من المقداد ولا من علي. ثم قال:
وبين سليمان وعلي في هذا الحديث، ابن عباس.
قلت: أخرجه مسلم عن ابن عباس في: 3 - كتاب الحيض، 4 - باب المذي، حديث 19.