لا يؤخذ منها، إلى اليوم، إلا الزكاة.
مرسل عند جميع الرواة.
ووصله أبو داود في: 19 - كتاب الخراج والامارة والفئ، 36 - باب في إقطاع الأرضين.
قال مالك: أرى، والله أعلم، أن لا يؤخذ من المعادن مما يخرج منها شئ، حتى يبلغ ما يخرج منها قدر عشرين دينارا عينا، أو مائتي درهم. فإذا بلغ ذلك، ففيه الزكاة مكانه.
وما زاد على ذلك، أخذ بحساب ذلك، ما دام في المعدن نيل. فإذا انقطع عرقه، ثم جاء بعد ذلك نيل، فهو مثل الأول يبتدأ فيه الزكاة. كما ابتدئت في الأول.
قال مالك: والمعدن بمنزلة الزرع. يؤخذ منه مثل ما يؤخذ من الزرع. يؤخذ منه إذا خرج من المعدن من يومه ذلك. ولا ينتظر به الحول. كما يؤخذ من الزرع. إذا حصد، العشر. ولا ينتظر أن يحول عليه الحول.
(4) باب زكاة الركاز 9 - حدثني يحيى عن مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، وعن أبي سلمة ابن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (في الركاز الخمس).
أخرجه البخاري في: 24 - كتاب الزكاة، 66 - باب في الركاز الخمس.