(36) باب تقبيل الركن الأسود في الاستلام 115 - حدثني يحيى عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، أن عمر بن الخطاب قال، وهو يطوف بالبيت، للركن الأسود: إنما أنت حجر. ولولا أنى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك، ما قبلتك. ثم قبله.
أخرجه البخاري موصولا في: 25 - كتاب الحج، 50 - باب ما ذكر في الحج الأسود.
ومسلم في: 15 - كتاب الحج، 41 - باب استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطواف، حديث 248.
قال مالك: سمعت بعض أهل العلم يستحب، إذا رفع الذي يطوف بالبيت، يده عن الركن اليماني، أن يضعها على فيه.
(37) باب ركعتا الطواف 116 - حدثني يحيى عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، أنه كان لا يجمع بين السبعين. لا يصلى بينهما. ولكنه كان يصلى بعد كل سبع ركعتين. فربما صلى عند المقام أو عند غيره.
وسئل مالك عن الطواف، إن كان أخف على الرجل أن يتطوع به، فيقرن بين الأسبوعين أو أكثر، ثم يركع ما عليه من ركوع تلك السبوع؟ قال: لا ينبغي ذلك. وإنما السنة أن يتبع كل سبع ركعتين.