محرم؟ فقال: لا أرى بذلك بأسا. ولو جعله في فيه، لم أر بذلك بأسا.
قال مالك: ولا بأس أن يبط المحرم خراجه، ويفقأ دمله، ويقطع عرقه، إذا احتاج إلى ذلك.
(30) باب الحج عمن يحج عنه 97 - حدثني يحيى عن مالك، عن ابن شهاب، عن سليمان بن يسار، عن عبد الله بن عباس، قال: كان الفضل بن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاءته امرأة من خثعم تستفتيه.
فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر. فقالت: يا رسول الله. إن فريضة الله في الحج أدركت أبى شيخا كبيرا. لا يستطيع أن يثبت على الراحلة. أفأحج عنه؟ قال: (نعم). وذلك في حجة الوداع.
أخرجه البخاري في: 25 - كتاب الحج، 1 - باب وجوب الحج وفضله.
ومسلم في: 15 - كتاب الحج، 71 - باب الحج عن العاجز لزمانة وهرم ونحوها، أو للموت، حديث 407.