42 - وحدثني عن مالك، أنه سمع بعض أهل العلم يقولون: من أهل بعمرة، ثم بدا له أن يهل بحج معها، فذلك له. ما لم يطف بالبيت، وبين الصفا والمروة. وقد صنع ذلك ابن عمر حين قال: إن صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم التفت إلى أصحابه فقال: ما أمرهما إلا واحد. أشهدكم أنى أوجبت الحج مع العمرة.
أخرجه البخاري في: 27 - كتاب المحصر، 1 - باب إذا أحصر المعتمر.
ومسلم في: 15 - كتاب الحج، 26 - باب جواز التحلل بالاحصار وجواز القرآن، حديث 180.
قال مالك: وقد أهل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع بالعمرة. ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من كان معه هدى، فليهلل بالحج مع العمرة. ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا).
أخرجه البخاري عن عائشة في: 25 - كتاب الحج، 31 - باب كيف تهل الحائض والنفساء.
ومسلم في: 15 - كتاب الحج، 17 - باب بيان وجوب الاحرام، حديث 111.
(13) باب قطع التلبية 43 - حدثني يحيى عن مالك، عن محمد بن أبي بكر الثقفي، أنه سأل أنس بن مالك، وهما غاديان من منى إلى عرفة: كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
قال: كان يهل المهل منا، فلا ينكر عليه. ويكبر المكبر، فلا ينكر عليه.
أخرجه البخاري في: 25 - كتاب الحج، 86 - باب التلبية والتكبير إذا غدا من منى إلى عرفة.
ومسلم في: 15 - كتاب الحج، 16 - باب التلبية والتكبير في الذهاب من منى إلى عرفات في يوم عرفة، حديث 274.