11 - قال يحيى، قال مالك: الامر عندنا أنه لا يتوضأ من رعاف، ولا من دم، ولا من قيح يسيل من الجسد، ولا يتوضأ إلا من حدث يخرج من ذكر، أو دبر، أو نوم.
وحدثني عن مالك، عن نافع، أن ابن عمر كان ينام جالسا، ثم يصلى ولا يتوضأ.
(3) باب الطهور للوضوء 12 - حدثني يحيى عن مالك، عن صفوان بن سليم، عن سعيد بن سلمة، من آل بنى الأزرق، عن المغيرة بن أبي بردة، وهو من بنى عبد الدار. أنه سمع أبا هريرة يقول:
جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله! إنا نركب البحر، ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ به؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (هو الطهور ماؤه، الحل ميتته).
رواه أبو داود في: 1 - كتاب الطهارة، 41 - باب الوضوء بماء البحر.
والترمذي في: 1 - كتاب الطهارة، 52 - باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور.
والنسائي في: 1 - كتاب الطهارة، 47 - باب ماء البحر.
وابن ماجة في: 1 - كتاب الطهارة، 38 - باب الوضوء بماء البحر.
13 - وحدثني عن مالك، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن حميدة بنت