(55) باب وقوف من فاته الحج بعرفة 169 - حدثني يحيى عن مالك، عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان يقول: من لم يقف بعرفة، من ليلة المزدلفة، قبل أن يطلع الفجر، فقد فاته الحج. ومن وقف بعرفة، من ليلة المزدلفة، من قبل أن يطلع الفجر، فقد أدرك الحج.
170 - وحدثني عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، أنه قال: من أدركه الفجر من ليلة المزدلفة. ولم يقف بعرفة. فقد فاته الحج. ومن وقف بعرفة من ليلة المزدلفة.
قبل أن يطلع الفجر. فقد أدرك الحج.
قال مالك، في العبد يعتق في الموقف بعرفة: فإن ذلك لا يجزى عنه من حجة الاسلام.
إلا أن يكون لم يحرم، فيحرم بعد أن يعتق. ثم يقف بعرفة من تلك الليلة. قبل أن يطلع الفجر. فإن فعل ذلك أجزأ عنه. وإن لم يحرم حتى طلع الفجر، كان بمنزلة من فاته الحج.
إذا لم يدرك الوقوف بعرفة. قبل طلوع الفجر من ليلة المزدلفة. ويكون على العبد حجة الاسلام يقضيها.