عبد أو وليدة. وقيمة الغرة خمسون دينارا. وذلك عشر دية أمه. وكل شئ من النسور أو العقبان أو البزاة أو الرخم، فإنه صيد يودي كما يودي الصيد. إذا قتله المحرم. وكل شئ فدى، ففي صغاره مثل ما يكون في كباره. وإنما مثل ذلك، مثل دية الحر الصغير والكبير. فهما، بمنزلة واحدة، سواء.
(77) باب فدية من أصاب شيئا من الجراد وهو محرم 235 - حدثني يحيى عن مالك، عن زيد بن أسلم، أن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب، فقال: يا أمير المؤمنين. إني أصبت جرادات بسوطي وأنا محرم. فقال له عمر: أطعم قبضة من طعام.
236 - وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، أن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب فسأله عن جرادات قتلها وهو محرم. فقال عمر لكعب: تعال حتى نحكم. فقال كعب: درهم.
فقال عمر لكعب: إنك لتجد الدراهم. لتمرة خير من جرادة.