قال مالك: السنة عندنا، والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا، أنه لا يضيق على المسلمين في زكاتهم. وأن يقبل منهم ما دفعوا من أموالهم.
(17) باب أخذ الصدقة ومن يجوز له أخذها 29 - حدثني يحيى عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا تحل الصدقة لغنى. إلا لخمسة: لغاز في سبيل الله. أو لعامل عليها. أو لغارم.
أو لرجل اشتراها بماله. أو لرجل له جار مسكين، فتصدق على المسكين، فأهدى المسكين للغنى).
مرسل.
وقد وصله أبو داود في: 9 - كتاب الزكاة، 25 - باب من يجوز له أخذ الصدقة وهو غنى.
وابن ماجة في: 8 - كتاب الزكاة، 27 - باب من تحل له الصدقة.
قال مالك: الامر عندنا في قسم الصدقات، أن ذلك لا يكون إلا على وجه الاجتهاد من الوالي. فأي الأصناف كانت فيه الحاجة والعدد، أوثر ذلك الصنف، بقدر ما يرى الوالي.
وعسى أن ينتقل ذلك إلى الصنف الآخر بعد عام أو عامين أو أعوام. فيؤثر أهل الحاجة والعدد، حيثما كان ذلك. وعلى هذا أدركت من أرضى من أهل العلم.
قال مالك: وليس للعامل على الصدقات فريضة مسماة، إلا على قدر ما يرى الامام.